تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
113
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 904 ] مسألة 5 : إذا دار الأمر في حال الاضطرار ( * ) بين جلد المأكول وأحد المذكورات يقدّم الجلد على الجميع ( 1 ) .
--> ( * ) إذا دار الأمر بين المتنجس وبقيّة المذكورات فالأحوط الجمع ، وإذا دار بين الحرير وغير المتنجس قدّم الثاني ، وفي غيرهما من الصور لا يبعد التخيير .